ابن حجر العسقلاني

367

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

قَطَعْتُمْ أرحامكم 1 ، 2 ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُرَيْزٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ وَزَادَ فِي آخِرِهِ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ 3 وَأَبُو حُرَيْزٍ بِالْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ ثُمَّ الزَّايِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُسَيْنٍ عَلَّقَ لَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ فَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ . وَفِي الْبَابِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ 4 . تَنْبِيهٌ : رِوَايَةُ ابْنِ حِبَّانَ بِالنُّونِ بِلَفْظِ الْخَطَّابِ لِلنِّسَاءِ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا إنَّكُنَّ إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن . وَرِوَايَةُ ابْنِ عَدِيٍّ بِلَفْظِ الْخَطَّابِ لِلرِّجَالِ وَبِالْمِيمِ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا وَمَا أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ لَا يُوَافِقُ وَاحِدًا مِنْهُمَا . قَوْلُهُ 5 لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ هُوَ لَفْظُ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ . 1527 - حَدِيثٌ " أَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْ " أَرْبَعًا وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ 6 الشَّافِعِيُّ عَنْ الثِّقَةِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ نَحْوُهُ . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِهَذَا اللَّفْظِ وَبِأَلْفَاظٍ أُخَرَ وَرَوَاهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ كُلُّهُمْ مِنْ طُرُقٍ

--> 1 في ط : أرحامهن . 2 أخرجه ابن حبان في صحيحه 9 / 426 - الإحسان ، رقم 4116 ، وابن عدي في الكامل 4 / 159 ، ترجمة أبي حريز ، من طريق عن عكرمة عن ابن عباس به . وقد تقدم . قال ابن حبان في صحيحه . قال أبو حاتم : أبو حريز : اسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان ، وأبو حريز مولى الزهري ضعيف واهي : اسمه سليم ، وجميعا يرويان عن الزهري . 3 رواه ابن عبد البر في التمهيد 18 / 277 ، 278 ، عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس به . 4 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 182 ، رقم 208 ، عن خالد بن سلمة المخزومي عن عيسى بن طلحة فذكره . 5 في الأصل : حديث . 6 أخرجه الشافعي في الأم 5 / 53 ، كتاب النكاح : باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ، وأحمد 2 / 13 ، والترمذي 3 / 435 ، كتاب النكاح : باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ، حديث 1128 ، وابن ماجة 1 / 628 ، كتاب النكاح : باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ، حديث 1953 ، وابن حبان 1277 - موارد ، وأبو يعلى 9 / 325 ، رقم 5437 ، والدارقطني 3 / 269 ، كتاب النكاح : باب المهر ، حديث 95 ، والحاكم 2 / 193 ، كتاب النكاح ، والبيهقي 7 / 181 ، كتاب النكاح : باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة . من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه .